المسألة ٣١٬٣٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٢٣ج ٨ ص ٣٢٣ قال العمراني: (فإن كانت تبرعاته وقعت في جنس واحد من التصرفات، مثل المحاباة أو الهبة أو العتق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة