فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٣١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٢٧ج ٨ ص ٣٢٧

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داود وابن حزم الظاهريان (٢) فذهبا إلى أن الوقف في مرض الموت يخرج من رأس المال، لا من الثلث، لأنهما يريان بأن الوقف من أنواع الصدقة، والصدقة تخرج من رأس المال.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد