• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داود وابن حزم الظاهريان (٢) فذهبا إلى أن الوقف في مرض الموت يخرج من رأس المال، لا من الثلث، لأنهما يريان بأن الوقف من أنواع الصدقة، والصدقة تخرج من رأس المال.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: داود وابن حزم الظاهريان (٢) فذهبا إلى أن الوقف في مرض الموت يخرج من رأس المال، لا من الثلث، لأنهما يريان بأن الوقف من أنواع الصدقة، والصدقة تخرج من رأس المال.