المسألة ٣١٬٤٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٣٣٦ج ٨ ص ٣٣٦ (وإن أقر إنسان بنسب صغير أو مجنون، مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة