المسألة ٣٦٬٥٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٥٣ج ٨ ص ٨٥٣ الشافعي (٢٠٤ هـ) قال: [ولم أسمع اختلافا في أن قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية ولا مال شيئا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة