فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٥٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٥٤ج ٨ ص ٨٥٤

ولا ديته باتفاق الأئمة، بل تكون ديته كسائر ماله يحرمها القاتل أبًا كان أو غيره، ويرثها سائر الورثة غير القاتل] (٥) . وقال: [ولهذا لو كان الميت مسلمًا وهؤلاء كفارًا لم يرثوا باتفاق المسلمين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد