المسألة ٣٦٬٥٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٥٥ج ٨ ص ٨٥٥ فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدًا؛ لم يرث من ديته وماله شيئًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة