المسألة ٣٦٬٦٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٤٧ج ٨ ص ٨٤٧ • المراد بالمسألة: أن لعدم الإرث موانع ثلاثة، وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين بين الوارث والمورث، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة