المسألة ٣٦٬٦٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٤٨ج ٨ ص ٨٤٨ ومن ابتاع عبدًا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة