فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٦٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٤٩ج ٨ ص ٨٤٩

• وجه الاستدلال: فيه أن القاتل لا يرث شيئًا، لأنه استعجل الميراث قبل أوانه، فيعاقب بنقيض قصده، وهذه النصوص لم تفرق بين العمد والخطأ والبالغ والصغير، وعن المضمون وغير المضمون، ولأنه معنى أسقط إرثه من الدية، فأسقط إرثه من المال، كالرق والردة، وعكسه الجنون والصغر (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد