المسألة ٣٦٬٦٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٤٩ج ٨ ص ٨٤٩ • المراد بالمسألة: أن العبد لما كان مالًا باعتبار؛ فإنه لا يرث شيئًا، وما تركه من مال فهو لسيده. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة