فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٦٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٦٥ج ٨ ص ٨٦٥

والمذهب عندنا أن المراد بالأكبر الأقرب يعني أن أقرب البنين أولى باستحقاق الميراث بالولاء حتى إذا مات المعتق عن ابن وابن ابن فالولاء للابن خاصة لأنه أقرب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد