المسألة ٣٦٬٧٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٦٥ج ٨ ص ٨٦٥ ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن وابنه، والجد يرث الثلث مع الإخوة، إذا كان أحظ له اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة