قال البهوتي (١٠٥١ هـ) : ويرث ذو الولاء به. . . عند عدم العصبة من النسب وعند عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال. . .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال البهوتي (١٠٥١ هـ) : ويرث ذو الولاء به. . . عند عدم العصبة من النسب وعند عدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال. . .