عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ (ولا يرث من النساء بالولاء إلا من أعتقن) أي باشرن عتقه، وتوريثها من معتقها لا خلاف فيه بين العلماء] (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ (ولا يرث من النساء بالولاء إلا من أعتقن) أي باشرن عتقه، وتوريثها من معتقها لا خلاف فيه بين العلماء] (٤) .