فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٨٥٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٦٨ج ٨ ص ٨٦٨

فإن مات الأب بعد ذلك، كان لها المال، نصفه بالفرضية ونصفه بالعصوبة بالولاء، وإنما يتبين هذا فيما إذا كان معها ابنة أخرى، فإنه يكون لهما الثلثان والباقي للمشترية بالعصوبة خاصة (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد