فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٨٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٦٩ج ٨ ص ٨٦٩

الثالث: عن عبد اللَّه بن شداد فال: كان لبنت حمزة مولى أعتقته، فمات، وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، فرفع ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف) (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد