المسألة ٣٦٬٨٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٦٩ج ٨ ص ٨٦٩ الرابع: ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق، كالرجل، فوجب أن تساويه في الميراث (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة