الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل التاسع: مسائل الإجماع في ميراث الإقرار بمشارك المسألة ٣٦٬٨٨٨
قال البهوتي (١٠٥١ هـ) : وأسباب التوارث ثلاثة فقط فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموالاة أي المؤاخاة والمعاقدة وهي المحالفة وإسلامه على يديه، وكونهما من أهل ديوان واحد (٢) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٦٬٨٨٧قال الموصلي (٦٨٣ هـ) : وكان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالعقد والحلف دون النسب والرحم حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: فنسخ تقديمه وصار مؤخرا عن ذوي الأرحام، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عباس وجماعة من التابعين رضوان اللَّه عليهم أجمعين، على أنا نقول بموجب الآية فلا نورثه مع وجود ذوي الأرحام وإنما نورثه عند عدمهم فلا تكون الآية ناسخة وهو مذهب أصحابنا ولأنه جعل ماله له بعقد ولا تعلق للوارث به فصار كالوصية بجميع المال ولا وارث له (١) . المسألة التالية، ٣٦٬٨٨٩ قال الدردير (١٢٠١ هـ) :