المسألة ٣٦٬٨٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٧١ج ٨ ص ٨٧١ وإن أوصى لشخص بنصيب ابنه، بأن قال: أوصيت لزيد بنصيب ابني أو بمثله بأن قال: أوصيت لزيد بمثل نصيب ابني، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة