المسألة ٣٦٬٨٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٧١ج ٨ ص ٨٧١ فإن قال ذلك ومعه ابنان فيأخذ نصف التركة إن أجاز وإلا فالثلث ولا كلام لهم (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة