فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٩٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٢٧ج ٩ ص ٢٧

الشرط الأول: التكليف: والمراد به أن يكون من وجب عليه الحد عاقلًا بالغًا، وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلم، كما حكاه الشافعي (١) ، وابن حزم (٢) ، وابن عبد البر (٣) ، وابن قدامة (٤) ، وغيرهم (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد