المسألة ٣٧٬٠٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٢٦١ج ٩ ص ٢٦١ الثالث: الضيق، يقال: زنا عليه إذا ضيق عليه، ووعاء زَنِي: أي ضيق (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة