فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٠١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٢٦٢ج ٩ ص ٢٦٢

وأن يكون عالمًا بالتحريم، غير مكره، وثمة أمور أخرى هي محل خلاف منها: اعتبار إتيان دبر المرأة أو دبر رجل آخر من الزنا كما هو في تعريف المالكية والحنابلة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد