فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٠٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٢٧٢ج ٩ ص ٢٧٢

القول الثاني: يكون الزوج محصنًا، والمرأة غير محصنة، وهو قول المالكية, لأنهم يشترطون الإسلام في الإحصان، والمرأة كتابية فلا تكون محصنة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد