المسألة ٣٧٬١٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٧٦٨ج ٩ ص ٧٦٨ فإن ابن حزم وجماعة لا يُقيَّدون التعزير بما لا كفارة فيه (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة