فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬١٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٧٧١ج ٩ ص ٧٧١

القول الثاني: يستحب التعزير للإمام فيما شُرع فيه التعزير، سواء كان حقًا للَّه أو لآدمي، حتى لو كانت المصلحة في التعزير، وأراد الإمام ترك التعزير فله ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد