المسألة ٣٧٬٣٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١٠ ص ٣٤ج ١٠ ص ٣٤ عنها عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة