المسألة ٣٧٬٣٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١٠ ص ٣٧ج ١٠ ص ٣٧ تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة