فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٣٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١٠ ص ٣٨ج ١٠ ص ٣٨

ولا منافاة؛ فإن الرسغ هو مفصل الكف، وله طرفان، هما عظمان، فالذي يلي الإبهام كوع، والذي يلي الخنصر كرسوع (١) ، وقد نقل الإجماع على أن محل القطع هو مفصل الكف جماعة من أهل العلم منهم: أبو بكر الجصاص (٢) ، وابن هبيرة (٣) ، وابن قدامة (٤) ، وشمس الدين ابن قدامة (٥) ، وابن الهمام (٦) ، وغيرهم (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد