الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالحرابة المسألة ٣٧٬٣٧٩
ولحماية هذه النعمة فإن الشريعة وضعت عقوبة من أشد العقوبات لمن يزعزع هذا الأمن، أو حتى من أراد مجرَّد أن يبث الرعب في النفوس، وهذه العقوبة هي حد الحرابة.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٧٬٣٧٨ومن مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس، وحفظ المال، وفي الحرابة إفساد لهذين الأمرين العظيمين. المسألة التالية، ٣٧٬٣٨٠ وعقوبة حد الحرابة بيَّنها اللَّه تعالى في قوله سبحانه: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) } (٢) .