المسألة ٣٧٬٤٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١٠ ص ٥٠٥ج ١٠ ص ٥٠٥ وقد جاءت الشريعة ببيان عقوبة المرتد وأنه يشرع أولًا استتابته وهذا محل وفاق بين المذاهب الأربعة (١) (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الردةالمقارنة