المسألة ٨٬١٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٩ج ٢ ص ٤٩ وعامة الإجماعات ظنية، لا يحكم بقطعيتها، لعدم توفر الشروط فيها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة