المسألة ٨٬١٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥١ج ٢ ص ٥١ وهذا يعني أنه إذا خالف واحد أو اثنان فإن اتفاق الباقين غير معتبر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة