فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٧٤٤عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ١٣٧ج ١ ص ١٣٧

ولا يدخلونَ حينئذٍ عرفةَ فإذا زالتِ الشمسُ فالسنةُ أنْ يخطبَ الإمامُ خطبتينِ قبلَ الصلاةِ ثمَّ يصلي الظهرَ والعصرَ جَمْعاً وهي سنةٌ قلَّ منْ يفعلُها أيضاً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد