المسألة ١٬٧٥٠عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ١٣٨ج ١ ص ١٣٨ حضورُ جزءٍ منْ عرفاتٍ عاقلاً، ووقتُهُ: من الزوالِ إلى طلوعِ الفجرِ الثاني منْ يومِ النحرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة