فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣١٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٦٤ج ٣ ص ٦٤

٢ - يجب النكاح على من يخاف على نفسه الوقوع في الزنى إذا لم يتزوج، وينبغي للزوجين أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عز وجل، فتكتب مباضعتهما صدقة لهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد