المسألة ١٠٬٣٤١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٦٨ج ٣ ص ٦٨ * يباح التصريح والتعريض في خطبة المعتدة لزوجها الذي طلقها طلاقاً بائناً دون الثلاث كرجعية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة