فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٢٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٧٩ج ٣ ص ٧٩

* إذا كانت الزوجة والزوج لا يصليان حين العقد فالعقد صحيح، أما إن كانت الزوجة تصلي حين العقد وزوجها لا يصلي، أو كانت الزوجة لا تصلي وزوجها يصلي وتزوجا ثم اهتديا فالواجب تجديد عقد النكاح؛ لأن أحدهما حين العقد كافر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد