المسألة ١٠٬٤٢٩الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٧٩ج ٣ ص ٧٩ وإن كانت العدة من طلاق بائن فهو محرم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة