فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٣٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٨٠ج ٣ ص ٨٠

١ - نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليها على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ونحو ذلك، وهذا النكاح فاسد ومحرم، سواء سمُيِّ فيه مهر أو لم يسم فيه شيء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد