المسألة ١٠٬٤٩٠الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٨٦ج ٣ ص ٨٦ وإن أسلمت هي وانقضت عدتها ولم يسلم هو فلها أن تنكح زوجاً غيره، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة