المسألة ١٠٬٥١٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٨٩ج ٣ ص ٨٩ ولا حد لأكثره، وإن كان معسراً جاز أن يجعل صداقها منفعة كتعليم قرآن أو خدمة ونحوهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة