المسألة ١٠٬٥٢٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٨٩ج ٣ ص ٨٩ وإن اختلفا في قبضه فقول الزوجة ما لم تكن بينة لأحدهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة