فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٦٨٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٠٨ج ٣ ص ١٠٨

* إذا أحست المرأة من زوجها نفوراً أو إعراضاً وخافت أن يفارقها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من مبيت أو نفقة أو كسوة أو غيرها، وله أن يقبل منها ذلك ولا جناح عليهما، وهذا أفضل من الفرقة والمنازعة والمخاصمة كل يوم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد