المسألة ١٠٬٧١٤الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٢ج ٣ ص ١١٢ * يحرم على الزوج أن يطلق زوجته حال الحيض والنفاس، وفي طهر جامعها فيه ولما يتبين حملها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة