المسألة ١٠٬٧١٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٢ج ٣ ص ١١٢ * يصح وقوع الطلاق من الزوج أو وكيله، ويطلق الوكيل واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتاً وعدداً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة