المسألة ١٠٬٧٨٥الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١١٦ج ٣ ص ١١٦ * إذا قال الزوج لزوجته (أمرك بيدك) ملكت طلاق نفسها ثلاثاً على السنة إلا أن ينوي الزوج واحدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة