المسألة ١٠٬٨٠٦الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٢٠ج ٣ ص ١٢٠ فإن كان على عوض فهي بائن. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة