المسألة ١٠٬٨٢٧الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٢٣ج ٣ ص ١٢٣ * يحرم على الزوج عضل زوجته ليأخذ منها الصداق إلا إذا أتت بفاحشة مبينة فلا يحرم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة