فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٨٨٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ١٣١ج ٣ ص ١٣١

* من قذف غير زوجته بفعل الفاحشة ولم يستطع إقامة البينة (أربعة شهود) يشهدون بصحة ما قال وجب جلده ثمانين جلدة، ويعتبر فاسقاً لا تقبل شهادته إلا إن تاب وأصلح.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد